قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1427 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006، يحدد خصائص ونماذج سجلات الناقلين العموميين للأشخاص والبضائع وكذا بطاقات القيد في هذه السجلات
المادة 2
تحتوي سجلات الناقلين العموميين للأشخاص والبضائع على البيانات الآتية :
الرقم التسلسلي وتاريخ قيد الناقل، اللقب والاسم أو اسم شركة الناقل، العنوان أو المقر الاجتماعي للناقل، رقم هاتف الناقل وعند الاقتضاء رقمي التلكس والفاكس رقم قيد الناقل في السجل التجاري الحظيرة الأولية للناقل نوعية الخطوط المستغلة من طرف الناقل ( في حالة النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات )،
- أية ملاحظة أخرى تعتبرها الإدارة مفيدة.