قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1396 الموافق 10 نوفمبر سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالقالة لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء مركز للتليفون وقباضة ومركز لتقوية الصوت . 746
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1396 الموافق 10 نوفمبر سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالقالة لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء مركز للتليفون وقباضة ومركز لتقوية الصوت . 746
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.