مراسيم قرارات مقررات قرار وزارة الداخلية سنة 1977 وزارة الاعلام والثقافة مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 21 مايو يتضمن تعيين ممثلى الادارة فى اللجان المتساوية قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق 22 نوفمبر الأعضاء التابعة لوزارة الاعلام والثقافة 744 سنة 1976 يتضمن المصادقة على جدول ترقية المتصرفين برسم قرار 1975 . 740 سنة 1977 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 21 مايو يتضمن قائمة ممثلى الموظفين المنتخبين في اللجان قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 7 مايو | المتساوية الاعضاء التابعة لوزارة الاعلام والثقافة 745 سنة 1977 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين لا يتمتعون باسم عائلي في بلدية الرقيبات دائرة تندوف ولاية بشار . 743 قرار وزارة البريد والمواصلات سنة 1976 • قرارات الولاة مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1396 الموافق 25 اكتوبر صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 26 مايو كائنة ببريعة لفائدة المكتب الوطني لاشغال الغايات، قصد اقامة سنة 1977 يتضمن أحداث وكالات بريدية .. 744 وحدة للمتاد . K 746
740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 جمادى الثانية عام 1397 ه قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1396 الموافق 25 أكتوبر | عوض كائنة بالحمامات لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد سنة 1976 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض لقاء عوض لفائدة سوناطراك، كائنة بالرمشي قصد بناء مستودع لخزن وتوزيع منتجات الشركة المذكورة . 746 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 نوفمبر سنة 1976 صادر عن والى تبسة يتضمن تخصيص قطعة أرض لقاء | بناء دار للبريد . 746 قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1396 الموافق 10 نوفمبر سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالقالة لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء مركز للتليفون وقباضة ومركز لتقوية الصوت . 746 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق 22 نوفمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على جدول ترقية المتصرفين برسم 1975 سنة بموجب قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق 22 نوفمبر سنة 1976 : الدرجة 3 :
- يرقى السيد مصطفى بوسومة، المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 5 أكتوبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها شهران و 26 يوما . يرقى السيد عيسى مجادي المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 6 شهور . يرقى السيد محند بوكرسي المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 4 شهور . يرقى السيد بلحاج حاج عيسى المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 20 مارس سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها عام واحد و 9 شهور و II يوما . يرقى السيد ابراهيم زروقي المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 6 شهور . يرقى السيد أحمد تيفوفي المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 2 إلى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) | ابتداء من 15 أبريل سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 8 شهور و 16 يوما . يرقى السيد بشير حوام، المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 2 الى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول أبريل سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 9 شهور . يرقى السيد عيسى شبيرة المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 2 الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول مارس سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 10 شهور .
- يرقى السيد محمد بوتمجة المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 2 الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 4 شهور . ! يرقى السيد يوسف آيت حمودة، المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 2 الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى 170 ) ابتداء من أول يوليو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 شهور . يرقى السيد ميلود بالسعيد، المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 2 الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى : 570 ) ابتداء من 18 يونيو سنة 1976 يرقى السيد صالح وزن على المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 2 الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى 70 ) ابتداء من أول غشت سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 5 شهور . يرقى السيد رضوان رابحي المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 2 الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 16 يونيو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 شهور و 15 يوما .
الأربعاء 14 جمادى الثانية عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 741 يرقى السيد بشير مقران المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 2 الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول يوليو سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 6 شهور . يرقى السيد سعيد يوسفى المتصرف المرسم في سنك.
- المتصرفين من الدرجة 2 الى الدرجة 3 ) الرقم الاستدلالي 370 ) ابتداء من 15 يونيو سنة 1976 . يرقى السيد بلقاسم مسعودى المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 2 الى الدرجة 3 ) الرقم الاستدلال ( 37 ) ابتداء من 16 يونيو سنة 1976 . يرقى السيد عثمان قدورة المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 2 الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 26 يوما . يرقى السيد بوزيان دحو شنين المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 2 الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلان (370 ) ابتداء من 22 ديسمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدميه قدرها 9 أيام … يرقى السيد حسين تازروت المتصرف المرسم في سلك
- المتصرفين من الدرجة 2 الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلان 37 ) ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 6 أيام . يرقى السيد عبد اللطيف بن زين المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 2 إلى الدرجه 3 ( الرقم الاستدلال 37 ) ابتداء من 30 يوليو سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدميه قدرها 5 شهور . يرقى السيد عبد القادر معروف المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 2 الى الدرجة 3 ) الرقم الاستدلالى 170 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنه 1975 بأقدميه قدرها 4 شهور . يرقى السيد بوعلام جمعة المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 2 الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى ( 37 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدميه قدرها 4 شهور . يرقى السيد عبد القادر بن نسيب، المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها شهران و II يوما . يرقى السيد الحاج سامي المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 2 الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى 370 )
- يرقى السيد محمد مقدود المتصرف المرسم في سبلك المتصرفين من الدرجة 2 الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول يوليو سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 6 شهور . ترقى السيدة عائشة بوعباسي المتصرفة المرسمة في سلك المتصرفين من الدرجة 2 الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 16 مارس سنة 1976 وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 9 شهور و 15 يوما . يرقى السيد محمد قصباوى المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 2 الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 30 يونيو سنة 1976. يرقى السيد الاخضر بوغابة المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 2 الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 22 يونيو سنة 1970. يرقى السيد سيد أحمد رفاد المتصرف المرسيم في سلك
- المتصرفين من الدرجة 2 الى الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 باقدمية قدرها 3 شهور يرقى السيد بشير بن عباجي المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975. باقدمية قدرها 3 شهور. يرقى السيد الاخضر تراكية المتصرف المرسم في سلك
- المتصرفين من الدرجة 2 الى الدرجة 3 ) الرقم الاستدلالي 570 ) ابتداء من أول يونيو سنة 1976. الدرجة 4 يرقى السيد رشيد بوقروة، المتصرف في سلك التصرفين من الدرجة و الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يونيو سنة 1976 .
- يرقى السيد أحمد ساحي المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها عام واحد وشهر واحد .
- يرقى السيد محفوظ بن محي الدين المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى
- ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1976 . يرقى السيد مراد بن سطاعلى المتصرف المرسم في سلك
- من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1976 يرقى السيد على الاخضرى المتصرف المرسم في سلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر | المتصرفين من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالي (395). سنة 1975 بأقدمية قدرها 4 شهور . ابتداء من أول ديسمبر سنة 1976 .
742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 جمادى الثانية عام 1397 ه يرقى السيد بلقاسم محمد بن على المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1976 . يرقى السيد عبد الله بن خلف الله المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى
- ابتداء من 22 مايو سنة 1976
- يرقى السيد عبد المجيد طبون المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) | ابتداء من أول مارس سنة 1976 ..
- يرقى السيد سليمان جيدل المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر | سنة 1975 بأقدمية قدرها 4 شهور . يرقى السيد عبد القادر عيساوى المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 24 غشت سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 4 شهور و 7 أيام . يرقى السيد زكرى حاج زكرى المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 10 شهور .. يرقى السيد عبد الرحمن آيت بلقاسم المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 3 إلى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1975 . يرقى السيد سعيد بوالحروف المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 3 إلى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 30 يونيو سنة 1976 يرقى السيد محمد بويوسف المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 6 يونيو سنة 1976 .
- يرقى السيد أحمد رقيقة، المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 15 يناير سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة | 1975 بأقدمية قدرها عام واحد و II شهرا و 16 يوما . يرقى السيد عبد الله هنى المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها شهر واحد يرقى السيد محمد آيت سعادة المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 16 أبريل سنة 1976 يرقى السيد الشريف نايت بلعيد، المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالي | (395) ابتداء من 22 يوليو سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 5 شهور و 9 أيام . يرقى السيد أرزقى مشيت المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 6 شهور . يرقى السيد سالم عكين المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 10 شهور .
- يرقى السيد سعيد تيبورتين، المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 17 يناير سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 14 يوما . يرقى السيد الطاهر عبد النبي المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها شهر واحد . يرقى السيد عمرو شويطر، المتصرف المرسم في سلك
- المتصرفين من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 16 يناير سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 15 يوما . يرقى السيد محمد غمايدية، المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 17 نوفمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها شهر واحد و 14 يوما .
- يرقى السيد محمد بورحلة المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 3 الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 4 شهور . ترقى السيدة شاذلى المولودة الانصاري مكرم المتصرفة المرسمة في سلك المتصرفين من الدرجة 3 الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 4 شهور . ترقى السيدة خديجة قارة المتصرفة المرسمة في ملك المتصرفين من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مايو سنة 1975 وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 8 شهور . ترقى الآنسة الانصارى فرزت المتصرفة المرسمة في سلك المتصرفين من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 9 سبتمبر سنة 1976 يرقى السيد أحمد صالح عمارة المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 2 الى الدرجة 3 (الرقم الاستدلالى (370)
الأربعاء 14 جمادى الثانية عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973 ثم الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1976 . يرقى السيد مصطفى مكى المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) | ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973، ثم الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1976 . يرقى السيد محند طاهر علوم المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى 370) ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1973، ثم الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 19 يوما . الدرجة 5 يرقى السيد الطيب علال المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1972، ثم الى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مارس سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 10 شهور . يرقى السيد عبد القادر اسطمبولى المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 5 نوفمبر سنة 1971، ثم الى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 5 مايو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها عام واحد و 7 شهور و 26 يوما . يرقى السيد عمران بن يونس، المتصرف المرسم في سلك
- المتصرفين من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971، ثم الى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها عامان و 4 شهور . يرقى السيد محمد بن نقوش المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1972، ثم الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يوليو سنة 1974 ويحتفظ إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 شهور. يرقى السيد محمد فروخي، المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1969، ثم الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1972، ثم الى الدرجة الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها شهران يرقى السيد فوزى رزيق المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1969، ثم الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1972، ثم الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها شهران و 16 يوما . : الدرجة 6
- يرقى السيد أحمد توفيق شلبى المتصرف المرسم في سلك المتصرفين من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يونيو سنة 1969، ثم الى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1971، ثم الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من أول يونيو سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 7 شهور . قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 7 مايو سنة 1977 يتضمن المصادقة على عمليات تأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين لا يتمتعون باسم عائلى في بلدية الرقيبات دائرة تندوف ولاية بشار ان وزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66 307 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن شروط تأسيس الحالة المدنية ولاسيما المواد من 6 الى 17 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 309 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تطبيق الأمر المذكور أعلاه ولاسيما المواد من 5 الى 8 منه،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1390 الموافق 4 سبتمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المركزية المدعوة للادلاء برأيها قبل البت في المصادقة على أشغال تأسيس الحالة المدنية ، وبناء على محضر الاجتماع الواقع في 17 أبريل سنة 1973 الذي عقدته لجنة المراقبة لولاية بشار والنتائج الختامية الصادرة عن تلك اللجنة ، وبناء على محضر تنصيب اللجنة المركزية والمؤرخ في 19 فبراير سنة 1971 ، وبناء على محضر اجتماعات اللجنة المركزية المنعقدة في أيام 14 و 15 و 19 أبريل سنة 1976 والنتائج الختامية الصادرة عن تلك اللجنة ،
- وبناء على رأى اللجنة المركزية الصادر في اجتماعاتها حول الاشغال التأسيسية والوثائق المرفقة والمقدمة تحت مسؤولية محافظ الحالة المدنية ، ونظرا لاتمام الاجراءات المقررة بموجب الأمر والمرسوم المذكورين وانعدام الشكاوى المضادة للنتائج الختامية الصادرة عن محافظ الحالة المدنية ،
- وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص …
744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 جمادى الثانية عام 1397 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاشغال التأسيسية للحالة | المدنية لسكان ولاية بشار بلدية الرقيبات - دائرة تندوف المادة 2 : يمنح السكان المعنيون الاسماء العائلية التي وردت قائمتها في سجلات الحالة المدنية المصادق عليها بموجب هذا القرار تطبيقا للرأى الصادر عن اللجنة المركزية المادة 3 : اذا لم يعارض الغير المعنى بالامر خلال مدة الشهر المحددة في المادة 11 من الامر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 المذكور أعلاه ، فتصبح الاسماء العائلية الممنوحة للسكان المعنيين غير قابلة للطعن فيها .. المادة 4 : عند انقضاء المهلة المذكورة والبالغة شهرا واحدا المادة 6 : تتخذ جميع التدابير اللازمة لتطبيق الاحكام السابقة من قبل كل من والى بشار ورئيس المجلس الشعبي البلدي لتندوف . المادة 7 : يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 7 مايو سنة 1977 محمد بن أحمد عبد الغنى وزارة البريد والمواصلات وانعدام المقاصة، فان السجل الرئيسي يصبح السجل الاول قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 26 مايو للحالة المدينه للسكان المعنيين المادة 5 : عند انقضاء المهلة المذكورة والبالغة شهرا واحدا سنة 1977 يتضمن احداث وكالات بريدية بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1397 الموافق وانعدام المعارضة، فان الوثائق الثبوتية لهوية السكان - 26 مايو سنة 1977 يسمح ابتداء من 10 يونيو سنة 1977 بأحداث المعنيين، ستعد وتسلم ضمن شروط القانون العام . ثلاث مؤسسات مبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط أو غانين وكالة بريدية منعة اينو غسان . مدينة بورغيدة القل وزارة الاعلام والثقافة الولاية الدائرة البلدية باتنة أريس منعة باتنة أريس ايشمول سكيكدة القل القل بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 21 مايو سنة 1977، يعين كممثلين عن الادارة في اللجان المساوية قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 21 مايو | الاعضاء التابعة لوزارة الاعلام والثقافة الموظفون الآتية أسماؤهم سنة 1977 يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجان المتساوية في الجدول الآتي : الاعضاء التابعة لوزارة الاعلام والثقافة الاسلاك المرسمون النواب الاعوان الاداريون عبد القادر بورزاق بلحلفة بالاطرش أعوان المكتب عبد القادر بورزاق بلحلفة بالاطرش العمال المهنيون من الصنف الاول عبد القادر بورزاق بلحلفة بالاطرش العمال المهنيون من الصنف الثاني عبد القادر بورزاق بنحلفة بالاطرش العمال المهنيون من الصنف الثالث عبد القادر بورزاق بلحلفة بالاطرش مروان ميموني سعيد نعاش مروان ميموني سعيد نقاش مروان ميموني سعيد نقاش مروان ميموني سعيد نغاش مروان ميموني سعيد نعاش
الأربعاء 14 جمادى الثانية عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 745 الاسلاك المرسمون سائقو السيارات من الصنف الاول عبد القادر بورزاق بلخلفة بالاطرش سائقو السيارات من الصنف الثاني عبد القادر بورزاق بلخلفة بالاطرش أعوان المصلحة عبد القادر بورزاق بلخلفة بالاطرش النواب مروان ميموني سعيد نغاش مروان ميموني سعيد نقاش مروان ميموني سعيد نغاش قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 21 مايو بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 21 سنة 1977 يتضمن قائمة ممثلى الموظفين المنتخبين في اللجان | مايو سنة المتساوية الاعضاء التابعة لوزارة الاعلام والثقافة المتساوية 1977 ، ينتخب بصفة ممثلين عن الموظفين في الدجان الاعضاء بوزارة الاعلام والثقافة ، الاعوان الاتية أسماؤهم : الاسلاك المرسمون حميد بايدي الاعوان الاداريون بلقاسم طيويط مولود لوناس أعوان المكتب حسن سليماني محمد العلوي الاعوان المهنيون من الصنف الاول خالف بوذراع بلقاسم معزيز الاعوان المهنيون من الصنف الثاني أرزقي العياشي محمد الاكحل الاعوان المهنيون من الصنف الثالث بشير بلال سائقو السيارات من الصنف الاول محمد محديد محمد قرناح أحمد بوخريس سائقو السيارات من الصنف الثاني أحمد قلداسني أحمد بوعناطي أعوان المصلحة نور الدين بهلول النواب سعدى أوعزى عبد النور كروش رابح هدروق محمد سعيد قارة لحسن هواري بشير مراح أحمد بوسدرة بوسعد مقدال سعيد لويفي محند أمقران مسعودي عيسى حرزلي عبد الرحمن ميلى عبد القادر سوان محمد عاشور صالح عروسي صالح بوهلال
746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 جمادى الثانية عام 1397 ه قرارات : قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1396 الموافق 25 أكتوبر | سنة 1976 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض. كائنة ببريعة لفائدة المكتب الوطنى لاشغال الغابات، قصد اقامة وحدة للعتاد بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1396 الموافق 25 أكتوبر سنة 1976 صادر عن والى تلمسان ، تخصص لفائدة المكتب الوطنى لاشغال الغابات قطعة أرض من أملاك الدولة | تبلغ مساحتها هكتارين و 34 آرا و 95 سنتيارا تابعة للقطاع المسير ذاتيا ببريعة، قصد اقامة وحدة للعتاد . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1396 الموافق 25 أكتوبر | سنة 1976 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة أرض لقاء عوض لفائدة سوناطراك، كائنة بالرمشى قصد بناء مستودع لخزن و توزيع منتجات الشركة المذكورة
- بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1396 الموافق 25 أكتوبر سنة 1970، صادر عن والى تلمسان يرخص المنح لفساء عوض لفائدة سوناطراك (مديرية السوق الداخلي) لقطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 18 هكتارا و 19 آرا و 95 سنتيارا كائنة بالرمشي . تحدد قيمة الارض الممنوحة بمائة واثنين وسبعين ألفا وتسعمائة دينار (172.900 دج) . تخصص قطعة الأرض المشار اليها أعلاه لبناء مستودع لخزن و توزيع المنتجات المباعة من قبل سوناطراك . الولاة قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 نوفمبر سنة 1976 صادر عن والى تبسة يتضمن تخصيص قطعة أرض لقاء عوض كائنة بالحمامات لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء دار للبريد بموجب قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1396 الموافق 9 نوفمبر سنة 1976، صادر عن والى تبسة تخصص لقاء عوض قطعة أرض تابعة للقطعة رقم 328 «بي» من أملاك الدولة، وهي محددة بخط أحمر على المخطط الملحق بأصل هذا القرار، لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء دار للبريد . تحدد قيمة قطعة الارض هذه بواحد وثلاثين ألفا وخمسمائة دينار (31.500 دج) . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1396 الموافق 10 نوفمبر سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالقالة لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء مركز للتليفون وقباضة ومركز لتقوية الصوت بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1396 الموافق 10 نوفمبر سنة 1976، صادر عن والى عنابة تخصص لفائدة وزارة البريد والمواصلات، قصد بناء مركز تليفوني وقباضة ومركز لتقوية الصوت، قطعة أرض كائنة بالقالة تبلغ مساحتها 4500 م2 تحمل رقم 78 و 79 و 83 و 83 مكرر من مخطط تجزئة المدينة المذكورة يتم التخصيص مقابل دفع عوض مطابق لقيمة العقار المحددة بمبلغ مائة وخمسة وثلاثين ألف دينار (135.000 دج) . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر