قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 2 سبتمبر سنة التكوين. ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم 14 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم 15 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم 15 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 3
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد محمد بلحاج، مدير الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات.