المادة 2
يكلف وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية والمدير العام للمالية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
وحرر بالجزائر فى 15 ذى الحجة عام 1384 الموافق 17 أبريل سنة 1965 عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه الكاتب العام عبد القادر معاشو جدول الحالة - أ - عناوين الميزانية الخاصة بالسيارات المحولة من رئاسة التخصيص القديم العدد رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) 3 الجمهورية الى وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية النوع التخصيص الجديد وزارة الاصلاح الاداري سيارة سياحة والوظيفة العمومية 504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ذو الحجة عام 1384 وزارة العدل