قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1385 الموافق 4 فبراير سنة 1966 يتضمن تعيين بعض البضائع المقرر استيرادها - 185
المادة 3
يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1385 الموافق 4 فبراير سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة الاشغال العمومية