قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1385 الموافق 4 فبراير سنة 1966 يتضمن تعيين بعض البضائع المقرر استيرادها - 185
المادة 2
يجوز انجاز الصفقات المتعلقة بالمنتجات المذكورة في المادة الأولى أعلاه ضمن شهر واحد من هذا القرار شريطة أن تكون مبرمة قبل تاريخ نشره في الجريدة الرسمية