قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1439 الموافق 6 يونيو سنة 2018، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية
المادة 9
يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات والفحوص المهنية (الداخلية)، وفقا للمقياس الآتي :
– علامة الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المقياس المذكور أعلاه، فإنّه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
– الأقدمية في الرتبة،
– الأقدمية العامة،
– سنّ المترشح ( الأولوية للأكبر سنّا).