قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1439 الموافق 6 يونيو سنة 2018، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية
المادة 14
تمنح زيادات للمترشحين، أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل وأبناء أو بنات الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.