قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1439 الموافق 6 يونيو سنة 2018، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات الإقليمية
المادة 10
يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقة على أساس الشهادات، حسب الأولوية، وفقا للمقاييس الآتية : 6 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2018 م
– ذوو الحقوق للشهيد ( ابن أو ابنة شهيد)،
– أصناف (الأشخاص المعاقين) الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
– سنّ المترشح ( الأولوية للأكبر سنّا)،
– الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أبناء، متزوج بدون أبناء، متكفل بعائلة، أعزب).