قرار
· ج.ر عدد 91 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1385 الموافق 28 اكتوبر سنة 1965 يتضمن احداث لجنة للتوجيه الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1221
المادة 3
يقوم مدير التوجيه الفلاحى بمهمة كتابة اللجنة ويقدم للوزير محضرا عن كل جلسة .
تجتمع اللجنة مرة فى الشهر على الاقل . فان جدول الاعمال المعد من قبل الكتابة ، بعد اعتبار الاقتراحات المقدمة من طرف مختلف المصالح ، يبلغ فى نفس الوقت الذي تبلغ فيه الاستدعاءات أى ثمانية أيام على الاقل مقدما يعين مقدما مقررون لمختلف المسائل المقيدة في جدول الاعمال