المادة 2
تكون مهمة اللجنة :
1) دراسة الوسائل التي من شأنها أن تلبي حاجات الاطارات في كل قطاعات الفلاحة ، المقدرة مسبقا ، وتحضير ، لهذه الغاية ، البرامج ومخططات التحقيق في ميداني التعليم والتكوين المهنى الفلاحى وكذلك فى ميدان البحث الفلاحي ، والتنشيط القروى وتعميم وسائل التجديد والتنمية
2) اقتراح كل التدابير الضرورية لتنسيق نشاط مصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ضمن الميادين المبينة أعلاه فى المقطع الاول ومراقبة تطبيقها 1222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1385 ه