قرار
· ج.ر عدد 91 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1385 الموافق 28 اكتوبر سنة 1965 يتضمن احداث لجنة للتوجيه الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1221
المادة الأولى
تحدث لجنة للتوجيه الفلاحي ، تكون تحت سلطة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وتتشكل من الاعضاء التاليين :
مدير التوجيه الفلاحي ، مدير المعهد الفلاحي ،
- مدير المركز الجزائري للابحاث الفلاحية والاجتماعية والاقتصادية ، مدير الادارة العامة ، مدير مركز البحث والتجارب الخاصة بالغابات ، مدير المعهد العلمى والفنى لصيد الاسماك وتربيتها ويجوز للجنة أن تراجع مديرى المصالح التقنية وكذلك كل شخصية ذات كفاءة وذلك حسب جدول الاعمال •