المادة 5
كل مفتشية للتعليم الابتدائى والمتوسط هي مقر للجنة امتحان معينة من قبل مدير التربية والثقافة .
وتتألف هذه اللجنة من :
مفتش التعليم الابتدائى والمتوسط ، رئيسا ، رئيس مساعد أو عدة رؤساء مساعدين ، يختارون من بين مديرى مؤسسات التعليم العمومية ومديري المدارس الابتدائية العمومية ، لجان فرعية تتألف كل منها من عدة أعضاء من بين مديرى - المؤسسات المرسمين ومديري المدارس الابتدائية المرسمين ومن معلمين ومعلمات مرسمين ، وعند الاقتضاء من معلمين مساعدين أو مساعدات مرسمين ، كاتب . -