المادة 4
يضبط مدير كل مدرسة في المدة وفي الآجال التي يحددها مدير التربية والثقافة بالولاية قائمة المترشحين الشهادة الدروس الابتدائية في مدرسته ، ويحيلها على مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط بدائرته • و تتضمن هذه القائمة التي تضبط اعتمادا على وثيقة رسمية ) بطاقة حالة مدنية فردية أو شهادة ميلاد أو دفتر عائلي الخ 000 ) ما يلى :
لقب كل تلميذ واسمه وتاريخ ومكان ميلاده ، عنوان الاسرة أو اسم المدرسة . - اما المترشحون الاحرار فيوجهون الى مفتش التعليم الابتدائي والمتوسط القريب من مكان اقامتهم ، ملفا للتسجيل يتضمن :
- طلبا للتسجيل ، بطاقة حالة مدنية أو شهادة ميلاد