قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير الموافق 28 يناير سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية سنة 1972 يتضمن تنظيم امتحان شهادة الدروس للتعيين في سلك مفتشى الخزينة . 303 الابتدائية
المادة 2
يجبر تلاميذ السنة السابعة من المدارس الابتدائية على الترشح لامتحان شهادة الدروس الابتدائية .
ويمكن للمترشحين الاحرار ان يشاركوا في هذا الامتحان أوقفوا أو انهوا دراستهم بين أول يناير سنة 1969 واول | بشرط ان يبلغوا من العمر أربعة عشر عاما على الاقل وستة ماير سنة 1972 ...
عشر عاما على الاكثر عند 31 ديسمبر من سنة الامتحان الثلاثاء 28 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 287