قرار

قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998 ، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات فعلية المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية لسنة 1998

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.