المادة الأولى
يوافق، طبقا للمادة 13 من المرسوم رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، على مد الخطوط الكهربائية التالية :
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كيلو فولت، يربط بين المركز 220/60 كيلو فولت ببريكة والخط 200 كيلو فولت المسيلة بباتنة
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كيلو فولت، يربط بين المركز 220/60 كيلو فولت المبرمج بوادي العثمانية والخطين الاثنين ذوي التوتر العالي درقينة - الخروب والعلمة - عين السمارة
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كيلوفولت، يربط بين المركز 60/30 كيلو فولت المبرمج بسيدي علي والخط الكهربائي ذو التوتر العالي 60 كيلوفولت بمستغانم غليزان
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كيلو فولت، يربط بين المركز 220/60 كيلو فولت برمضان جمال والمركز 60 كيلو فولت، سوناطراك بسكيكدة ( المنطقة الصناعية ).
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كيلوفولت المدية البرواقية، يربط بين المركز 60/30 كيلوفولت بذراع السمار ( المدية ) والمركز 220/60/30 كيلوفلولت بالبرواقية.
- المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 3 نوفمبر سنة 1991.
نور الدين آيت الحسين قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 3 نوفمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على إنجاز منشآت كهربائية.
إن وزير الطاقة
- بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وبالتوزيع العمومي للغاز، ولا سيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالاجراءات التطبيقة في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير اماكنها بالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه يقرر ما يلي :