قرار

قرار مؤرخ في أول رجب عام 1406 الموافق 12 مارس سنة 1986، يتضمن تكوين اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الملحقين الاداريين لدى وزارة الشؤون الخارجية. 1135

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.