قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن فتح اقسام للحصول على شهادة مهندس 1297
المادة الأولى
فتح المادةتفتح الاقسام التالية للحصول على شهادة مهندس :
قسم المهندس الرياضي .
قسم المهندس الاحصائي ، قسم المهندس المتخصص في الاعلام الآلي ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.