قرار

قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 27 غشت سنة 1969 من والي ولاية عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى دقراح قصد ري أراضي 16860

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.