قرار
· ج.ر عدد 94 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 يتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية . - 1585
الباب الثاني — تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة .
المادة 8
تثبت مداولات اللجنة الوطنية للمعادلة في محاضر تسجل في دفتر خصوصي ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة ..
يتولى كتابة جلسة اللجنة الوطنية للمعادلة كل عضو من أعضاء اللجنة بالتناوب ..
ويوقع نسخ ومستخرجات المداولات رئيس اللجنة الوطنية للمعادلة