قرار
· ج.ر عدد 94 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 يتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية . - 1585
الباب الثاني — تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة .
المادة 6
تجتمع اللجنة الوطنية للمعادلة مرة في كل ثلاثة أشهر بناء على استدعاء من رئيسها . وتجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
ويرسل جدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة من قبل رئيسها ب 15 يوما كاملا قبل الدورة .