قرار
· ج.ر عدد 94 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 يتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية . - 1585
الباب الاول — كيفيات اشعار اللجنة الوطنية للمعادلة
المادة 4
يجب أن تكون مجموع الوثائق المقدمة من قبل حائزى كل اجازة أو شهادة أو رتبة أجنبية الراغبين فى الحصول على اعتراف بمعادلتها مع اجازات أو شهادات أو رتب جامعية جزائرية ، مصدق عليها حقيقة من قبل السلطات الجامعية المختصة للبلد الآخر المعنى ، وعند الاقتضاء من قبل التمثيل الدبلوماسي الجزائري في هذا البلد .