الباب الاول — كيفيات اشعار اللجنة الوطنية للمعادلة
المادة 3
يجب على كل حائز على اجازة أو شهادة أو رتبة جامعية أجنبية ، راغب في الحصول على اعتراف بمعادلتها مع اجازة أو شهادة أو رتبة وطنية أن يقدم طلبا الى مدير الجامعة التي يريد متابعة دراساته فيها . واذا لم يوجد أي نص تشريعي أو قانوني يعطى معادلة لهذه الاجازات أو الشهادات أو الرتب مع الاجازات أو الشهادات أو الرتب الوطنية فان المدير يرفع ذلك الى رئيس اللجنة الوطنية للمعادلة . 1586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة أول شوال عام 1391 ه