الباب الثالث — تسيير اللجان الفرعية التقنية
المادة 10
تشتمل اللجنة الوطنية للمعادلة على اللجان الفرعية التقنية الثمانية التالية التي تكلف على التوالى بفحص الاجازات أو الشهادات أو الرتب الجامعية الاجنبية المطابقة للمادة العلمية المتخصصة فيها :
- اللجنة الفرعية : الاقتصاد ،
- اللجنة الفرعية : الحقوق ،
- اللجنة الفرعية : الآداب ،
- اللجنة الفرعية : الطب ،
- اللجنة الفرعية : العلوم الاجتماعية والفلسفة .
- اللجنة الفرعية : الرياضيات والفيزياء والكيمياء.
- اللجنة الفرعية : العلوم الطبيعية 6
- اللجنة الفرعية : العلوم التطبيقية ..
وتتكون كل لجنة فرعية من ثلاثة أعضاء على الاقل وخمسة على الأكثر يعينهم وزير التعليم العالى والبحث العلمي من بين أعضاء سلك التعليم بالجامعات الجزائرية المختصين في المواد المعنية ومن بين قائمة يعدها مديرو الجامعات .