قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام المنطقة المناخية، جزء من غابة بيسة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية الزبوجة، ولاية الشلف
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي –––––––––––H–––––––––––