قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام المنطقة المناخية، جزء من غابة بيسة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية الزبوجة، ولاية الشلف
المادة 2
تقع غابة الاستجمام المنطقة المناخية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية الزبوجة، ولاية الشلف، وهي تمتد على مساحة 7 هكتارات و 00 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 362585 4034371 P2 362675 4034339 P3 362934 4034374 P4 362934 4034163 P5 362585 4034163 تحدد غابة الاستجمام المنطقة المناخية، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.