قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 13 يناير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام المنطقة المناخية، جزء من غابة بيسة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية الزبوجة، ولاية الشلف
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رق م 06–368 الم ؤرخ في 26 رمض ان ع ام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام المنطقة المناخية، جزء من غابة بيسة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية الزبوجة، ولاية الشلف.