قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة 1383 ( 26 مارس 1964) بالحاق شبكات تليفون السطاولى ، بالم بيتش ، سيدي فرج، شاطيء موريتي ، ونادى الصنوبر بدائرة اداءات الجزائر العاصمة منطقة تحديد الاداءات بالجزائر العاصمة . موجز قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة 1383 ( 27 مارس 1964 ) بالغاء انتداب مساعد اجتماعي في الادارة المركزية للشؤون العامة - المصلحة الطبية الاجتماعية موجز قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة ( 6 مايو 1964 ) بالغاء انتداب رئيس مركز الجزائر - تلغراف 32
المادة الأولى
تضم شبكات تليفون السطاولى ، وبالم بيتش، وسيدي فرج وشاطىء موريتي ونادى الصنوبر المنفصلة عن دائرات اداءات الشراقة الى دائرة الاداءات بالجزائر العاصمة الكائنة بمنطقة تحديد الاداءات بالجزائر العاصمة .