DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

خطأ

هذه المادة غير موجودة.

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

قرار
قرار · ج.ر عدد 2 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة 1383 ( 26 مارس 1964) بالحاق شبكات تليفون السطاولى ، بالم بيتش ، سيدي فرج، شاطيء موريتي ، ونادى الصنوبر بدائرة اداءات الجزائر العاصمة منطقة تحديد الاداءات بالجزائر العاصمة . موجز قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة 1383 ( 27 مارس 1964 ) بالغاء انتداب مساعد اجتماعي في الادارة المركزية للشؤون العامة - المصلحة الطبية الاجتماعية موجز قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة ( 6 مايو 1964 ) بالغاء انتداب رئيس مركز الجزائر - تلغراف 32

المادة الأولى

تضم شبكات تليفون السطاولى ، وبالم بيتش، وسيدي فرج وشاطىء موريتي ونادى الصنوبر المنفصلة عن دائرات اداءات الشراقة الى دائرة الاداءات بالجزائر العاصمة الكائنة بمنطقة تحديد الاداءات بالجزائر العاصمة .

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة التالية المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية