قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة 1383 ( 26 مارس 1964) بالحاق شبكات تليفون السطاولى ، بالم بيتش ، سيدي فرج، شاطيء موريتي ، ونادى الصنوبر بدائرة اداءات الجزائر العاصمة منطقة تحديد الاداءات بالجزائر العاصمة . موجز قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة 1383 ( 27 مارس 1964 ) بالغاء انتداب مساعد اجتماعي في الادارة المركزية للشؤون العامة - المصلحة الطبية الاجتماعية موجز قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة ( 6 مايو 1964 ) بالغاء انتداب رئيس مركز الجزائر - تلغراف 32
المادة الأولى
فتح المادةتضم شبكات تليفون السطاولى ، وبالم بيتش، وسيدي فرج وشاطىء موريتي ونادى الصنوبر المنفصلة عن دائرات اداءات الشراقة الى دائرة الاداءات بالجزائر العاصمة الكائنة بمنطقة تحديد الاداءات بالجزائر العاصمة .
المادة 2
فتح المادةتطبق مقتضيات هذا القرار ابتداء من أول أبريل سنة 1964 .
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة 1383 ( 26 مارس 1964 ( احمد زعيبك موجز القرار المؤرخ في 13 ذي القعدة ( 27 مارس 1964) ألغي بموجبه انتداب السيد عياش ابراهيم لمهام مساعد اجتماعي في الادارة المركزية للشؤون العامة المصلحة الطبية الاجتماعية .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ 27 يناير سنة 1964 موجز القرار المؤرخ في 23 ذى الحجة ( 6 مايو 1964 ) - ألغى بموجبه انتداب السيد فريحي عبد الرحمن المهام رئيس مركز الجزائر - تلغراف .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ 31 مارس 1964 وزارة الاوقاف بموجب قرار وزير الاوقاف المؤرخ في 7 ديسمبر 1963 عين السيد شنوف حمزة متصرفا مدنيا من الرتبة 2 الدرجة ا بوزارة الاوقاف بموجب قرار وزير الاوقاف مؤرخ في 27 فبراير 1964 عين السيد لازار الجلالي عون مصلحة من القسم 1 الدرجة 1 بوزارة الاوقاف ابتداء من فاتح يناير 1964 موجز قرار مؤرخ في 14 شوال 1383 الموافق 28 فبراير 1964 عين بموجبه السيد على موسى الحسين سائقا للسيارات من الصنف الأول الدرجة الأولى في وزارة الاوقاف ابتداء من أول يناير سنة 1964.
المطبعة الرسمية - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.