قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام قعقاع، جزء من غابة برارشة علاونة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بئر المقدم، ولاية تبسة
المادة 2
تقع غابة الاستجمام قعقاع، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية بئر المقدم، ولاية تبسة، وهي تمتد على مساحة 3 هكتارات و 00 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع 1 398213 3918464 2 398386 3918501 3 398445 3918477 4 398481 3918295 5 398369 3918332 تحدد غابة الاستجمام قعقاع، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.