المادة 2
تحدد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1974-1975 كما يلى :
1 - عطلة الشتاء :
من مساء يوم السبت 21 ديسمبر سنة 1974 الى صباح - يوم الجمعة 3 يناير سنة 1975 بالنسبة لكافة المجموعات المبينة في القرار المؤرخ في 26 اكتوبر سنة 1964 المشار اليه اعلاه.
ب - عطلة الربيع :
I من مساء يوم السبت 22 مارس سنة 1975 إلى صباح يوم الاثنين 7 ابريل سنة 1975 بالنسبة للمجموعات 3 و 4 و 5
2 - من مساء يوم السبت 22 مارس سنة 1975 الى صباح يوم الاثنين 31 مارس سنة 1975 بالنسبة للمجموعة 2.
ج - عطلة الصيف :
I من مساء يوم الاثنين 7 يوليو سنة 1975 الى صباح يوم الاربعاء 10 سبتمبر سنة 1975 بالنسبة للمجموعة 1. 2 من مساء يوم السبت 24 مايو سنة 1975 الى صباح يوم الاربعاء 10 سبتمبر سنة 1975 بالنسبة للمجموعة 2. 3 من مساء يوم السبت 14 يونيو سنة 1975 الى صباح يوم الاربعاء 10 سبتمبر سنة 1975 بالنسبة للمجموعات 3 و 4 و 5