قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة 2008، يحدّد التنظيم الداخلي للأركسترا السنفونية الوطنيّة
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة .2008 خليدة تومي ★