قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة 2008، يحدّد التنظيم الداخلي للأركسترا السنفونية الوطنيّة
المادة 2
يضم التنظيم الداخلي للأركسترا السنفونية الوطنيّة، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- قسم فني،
- قسم الإدارة والماليّة والاتصال.