قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة 2008، يحدّد التنظيم الداخلي للأركسترا السنفونية الوطنيّة
المادة الأولى
تطبيقا للمادّة 19 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-291 المؤرّخ في 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للأركسترا السنفونية الوطنيّة.