المادة الأولى
ان حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة الدراجات والدراجات النارية تحدد كما يلي :
- بالجملة : 25 ٪ .
بالتجزئة : 20 ٪ ..
ان حدود الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 محرم عام 1388 ه | البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) أو الى سعر الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي ..
وان حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين فى الفاتورة من قبل البائع بالجملة أو المنتج ..
تغطي هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن لهم أن يتدخلوا في شبكة التوزيع والعمليات الموالية للبيع .