قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6 12 الطاقة والمناجم يونيو سنة 2004، يحدد قواعد الحماية من الحرائق الباطنية. 14 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بالأعمدة. 15 6 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بالاستغلال في الهواء الطلق عن طريق 17 يونيو سنة 2004، يتعلّق بالتهوية. 18 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بأشغال ضخ المياه. 3 أول سبتمبر سنة 2004 م وزارة الموارد المائية
المادة 9
يجب أن يخطر المستغل الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية قبل الشروع في القيام بثقب في المياه، عندما يكون الضغط المفترض أكثر من 30 مترا من الماء.
ويحدد المستغل بموجب تعليمة الترتيبات الواجب اتباعها لضمان الأمن في كل الأقسام التي يمكن أن يعنيها فيضان الماء.