قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6 12 الطاقة والمناجم يونيو سنة 2004، يحدد قواعد الحماية من الحرائق الباطنية. 14 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بالأعمدة. 15 6 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بالاستغلال في الهواء الطلق عن طريق 17 يونيو سنة 2004، يتعلّق بالتهوية. 18 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بأشغال ضخ المياه. 3 أول سبتمبر سنة 2004 م وزارة الموارد المائية
المادة 8
يجب أن يكلّف المستغل، في الاستغلالات الباطنية التي يوجد بها خطر وصول منسوب كبير من الماء، من يقوم بإعداد دراسة هيدروجيولوجية ويتولى متابعة تطور وصول الماء هذا بواسطة ترتيبات ملائمة.
ويجب أن تُوضع أمام الأروقة أو الورشات المفتوحة في منطقة يمكن أن يخشى فيها وصول الماء، ثُقب سبر متباعدة يُحدد المستغل عددها، وطولها الذي ينبغي ألا يقل عن ثلاثة (3) أمتار ، وترتيبها.