قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6 12 الطاقة والمناجم يونيو سنة 2004، يحدد قواعد الحماية من الحرائق الباطنية. 14 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بالأعمدة. 15 6 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بالاستغلال في الهواء الطلق عن طريق 17 يونيو سنة 2004، يتعلّق بالتهوية. 18 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بأشغال ضخ المياه. 3 أول سبتمبر سنة 2004 م وزارة الموارد المائية
المادة 7
يتعين على المستغل، عند وجود خطر وصول مفاجئ للمياه إلى المناطق المستغلة أو الأشغال السابقة، أن يضع حواجزا قصد عزل هذه الأخيرة عن أشغال الاستغلال الجارية.
تحاط الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية علما بالمخططات التصورية المنجزة إجباريا من طرف مكتب دراسات ، متخصص، لإبداء الرأي و المتابعة.
وتكون الأشغال بعد إنجازها موضوع محضر مطابقة يعده المهندسون المؤهلون من الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.