قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6 12 الطاقة والمناجم يونيو سنة 2004، يحدد قواعد الحماية من الحرائق الباطنية. 14 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بالأعمدة. 15 6 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بالاستغلال في الهواء الطلق عن طريق 17 يونيو سنة 2004، يتعلّق بالتهوية. 18 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بأشغال ضخ المياه. 3 أول سبتمبر سنة 2004 م وزارة الموارد المائية
المادة 5
يجب أن يترك المستغل، في الأشغال المنفذة في مكان أدنى من الأروقة الغارقة في الماء، حاجزا واقيا يكون بعرض كاف يتم تحديده بموجب مذكرة حساب يعدها مكتب دراسات ، متخصص، وتبلغ مذكرة الحساب إلى علم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.