قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 6 12 الطاقة والمناجم يونيو سنة 2004، يحدد قواعد الحماية من الحرائق الباطنية. 14 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بالأعمدة. 15 6 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بالاستغلال في الهواء الطلق عن طريق 17 يونيو سنة 2004، يتعلّق بالتهوية. 18 يونيو سنة 2004 ، يتعلّق بأشغال ضخ المياه. 3 أول سبتمبر سنة 2004 م وزارة الموارد المائية
المادة 4
يجب أن تكون الآبار و/أو الأروقة الواقعة في منحدر التلال موضوعة في مناطق غير قابلة للفيضان.
وتجب حماية فتحات الآبار من فيضان المياه السطحية إما بواسطة جدار صغير وإما بواسطة مجار لتحويل سيلان المياه أو بأي وسيلة أخرى ناجعة.