قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1387 الموافق 5 يناير سنة 1968 يتضمن احداث منصب ثان لمدير مساعد بالمركز الاستشفائي الجامعي لوهران . i. 340
المادة 4
يكلف عامل عمالة قسنطينة ومدير المركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول ديسمبر سنة 1967 والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 شوال عام 1387 الموافق 5 يناير سنة 1968 تجيني هدام وزارة الصناعة والطاقة