قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1387 الموافق 5 يناير سنة 1968 يتضمن احداث منصب ثان لمدير مساعد بالمركز الاستشفائي الجامعي لوهران . i. 340
المادة 2
يمكن أن يعي المدير المساعد المشار اليه أعلاه | للجمهورية الجزائرية 341 من بين مديري المؤسسات العمومية للاستشفاء أو العلاج أو الاستجمام المنتمية على الاقل الى الصنف الرابع ، بعد أخذ رأى اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة