قرار · ج.ر عدد 63 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين “شاطئ أبشار” و”شاطئ زقزو” ولاية تيزي وزو

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.