قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين “شاطئ أبشار” و”شاطئ زقزو” ولاية تيزي وزو
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة .2018 عبد القادر بن مسعود –––––––––––H–––––––––––