قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1418 الموافق 3 ديسمبر سنة 1997، يتضمن الموافقة على بناء أنبوب نقل الوقود السائلة 12 أم بي أر أ 1 ك - بي ك 48 سكيكدة - الخروب المرحلة الأولى
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1418 الموافق 3 ديسمبر 1997 يوسف يوسفي وزارة الفلاحة والصيد البحري