قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق الديوان. 10 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس : . 16 /
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995.
سليمان الشيخ !