قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق الديوان. 10 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس : . 16 /
المادة الأولى
يفوض إلى السيد العمري بلعربي، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الثقافة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.