قرار

قرار مؤرخ في 1 ربيع الثانى عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 صادر عن والى ولاية سعيدة يتضمن مواصلة عمليات تأسيس الحالة المدنية للأشخاص الذين ليس لهم بعد لقب عائلي 1048 اعلانات وبلاغات - اعلانات مؤرخة فى 8 ربيع الاول و 2 ربيع الثاني عام

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.