قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك المعلمين المساعدين. 2094
المادة 4
يجب أن ترسل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مسجل إلى مديرية التربية لكل ولاية، قبل 18 نوفمبر سنة 1982 تاريخ اقفال باب التسجيل.